أحمد بن يحيى بن جابر ( البلاذري )

552

فتوح البلدان

وفرض لأهل اليمن وقيس بالشام والعراق لكل رجل ما بين ألفين إلى ألف إلى تسع مئة إلى خمس مئة إلى ثلاث مئة ، ولم ينقص أحدا عن ثلاث مئة . وقال : لئن كثر المال لأفرضن لكل رجل أربعة آلاف درهم ألفا لسفره ، وألفا لسلاحه ، وألفا يخلفه لأهله ، وألفا لفرسه ونعله . وفرض لنساء مهاجرات : فرض لصفية بنت عبد المطلب ستة آلاف درهم ، ولأسماء بنت عميس ألف درهم ، ولام كلثوم بنت عقبة ألف درهم ، ولام عبد الله بن مسعود ألف درهم . قال الواقدي : ( ص 451 ) قد روى أنه فرض للنساء المهاجرات ثلاثة آلاف درهم لكل واحدة . قال الواقدي في إسناده : وأمر عمر فكتب له عمال أهل العوالي . فكان يجرى عليهم القوت . ثم كان عثمان فوسع عليهم في القوت والكسوة . وكان عمر يفرض للمنفوس مئة درهم ، فإذا ترعرع بلغ به مائتي درهم ، فإذا بلغ زاده . وكان إذا أتى باللقيط فرض له في مئة ، وفرض له رزقا يأخذه وليه كل شهر بقدر ما يصلحه ، ثم ينقله من سنة إلى سنة . وكان يوصى بهم خيرا ويجعل رضاعهم ونفقتهم من بيت المال . 1022 - وحدثنا محمد بن سعد ، عن الواقدي قال : حدثني حزام بن هشام الكعبي ، عن أبيه قال : رأيت عمر بن الخطاب يحمل ديوان خزاعة حتى ينزل قديد فتأتيه النساء بقديد فلا يغيب عنه امرأة بكر ولا ثيب ، فيعطيهن في أيديهن ، ثم